- هویة الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- في المكاسب المحرمة
- اشارة
- و ينبغي أوّلا التيمن بذكر بعض الاخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب
- النوع الأول الاكتساب بالاعيان النجسة عدا ما استثني
- اشارة
- و فيه مسائل ثمان:
- «الأولى» تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر.
- «الثالثة»:- تحرم المعاوضة على الدم
- «الرابعة»:- لا اشكال في حرمة بيع المني
- «الخامسة»- تحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة،
- «السادسة»- يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين اجماعا
- «السابعة»- يحرم التكسب بالخمر، و كل مسكر مائع، و الفقاع. اجماعا نصا و فتوى.
- «الثامنة»- تحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
- و اما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة، تذكر في مسائل اربع:
- «الأولى»- يجوز بيع المملوك الكافر،
- «الثانية»- يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
- «الثالثة»- الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلا و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا
- «الرابعة» يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس،
- اشارة
- فالاشكال يقع في مواضع:
- اشارة
- الأول- ان صحة- بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، او يكفي قصدهما لذلك،
- «الثاني»- ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام، فهل يجب مطلقا أم لا؟
- «الثالث»- المشهور بين الاصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء،
- ( «الرابع»-) من مواضع وقوع الاشكال في بيع الدهن المتنجس في انه (هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن) المتنجس (في غير الاستصباح، بان يعمل صابونا، او يطلى به الأجرب، او) يطلى به (السفن؟) أم لا يجوز الا الاستصباح (قولان، مبنيان على ان «الاصل في المتنجس جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل» كالاكل و الشرب، و الاستصباح تحت الظل) اذن فالصابون و التطلية و غيرهما جائز (او ان القاعدة فيه) اي في المتنجس ( «المنع عن التصرف الا ما خرج بالدليل» كالاستصباح تحت السماء) الذي قام الدليل على جوازه (و) ك (بيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة) اجازت ذلك كما (تأتي).
- بيع غير الدهن من المتنجسات
- بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث اصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته،
- (النوع الثاني) مما يحرم التكسب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد به، و هو على اقسام:
- النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء.
- (دليل الكتاب)
- المجلد 2
- هویة الکتاب
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- تتمة المكاسب المحرمة
- النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه.
- اشارة
- المسألة الأولى: تدليس الماشطة المرأة التى يراد تزويجها، او الامة التى يراد بيعها، حرام بلا خلاف-
- المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام،
- المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة-
- المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام،
- الخامسة التطفيف حرام،
- السادسة التنجيم حرام،
- اشارة
- و توضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات:
- و اما ما دل على كثرة الخطأ و الغلط في حساب المنجمين، فهى كثيرة.
- السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة،
- الثامنة الرشوة حرام.
- التاسعة سبّ المؤمنين حرام،
- العاشرة السحر حرام في الجملة بلا خلاف،
- اشارة
- ثم ان الكلام هنا يقع في مقامين،
- الأول في المراد بالسحر،
- اشارة
- ان السحر على اقسام
- اشارة
- الاول: سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر،
- الثاني: سحر اصحاب الاوهام و النفوس القوية.
- الثالث: الاستعانة بالارواح الارضية
- الرابع: التخيلات و الاخذ بالعيون
- الخامس: الاعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة
- السادس: الاستعانة بخواص الادوية،
- السابع: تعليق القلب و هو ان يدعى الساحر انه يعرف علم الكيمياء
- الثامن: النميمة
- المقام الثاني: في حكم الاقسام المذكورة
- الأول في المراد بالسحر،
- انتهى الملخص منه.
- الحادية عشرة الشعبدة حرام بلا خلاف
- الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف،
- الثالثة عشرة الغناء، لا خلاف في حرمته في الجملة.
- و الاخبار بها مستفيضة
- كلمات اللغويين و الفقهاء في معنى الغناء و الطرب
- ثم ان اللهو يتحقق بامرين:
- لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق او باطل،
- الشبهة في الازمنة المتأخرة في هذه المسألة تارة من حيث اصل الحكم. و اخرى من حيث الموضوع. و ثالثة من اختصاص الحكم ببعض الموضوع.
- بقى الكلام في ما استثناه المشهور من الغناء،
- النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه.
- المجلد 3
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة المكاسب المحرمة]
- [تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه]
- [المسألة] الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة،
- اشارة
- بقى الكلام فى امور،
- الأول الغيبة اسم مصدر لاغتاب او مصدر لغاب
- الثانى فى كفارة الغيبة الماحية لها
- الثالث: فيما استثنى من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الاعم.
- اشارة
- نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
- فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم، صور تعرضوا لها.
- منها: نصح المستشير
- و منها: الاستفتاء
- و منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الّذي يفعله
- و منها: قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس،
- و منها: جرح الشهود،
- و منها: دفع الضرر عن المغتاب.
- و منها: ذكر الشخص بعيبه الّذي صار بمنزلة الصفة المميزة التى لا يعرف الا بها،
- [و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به]
- و منها: ردّ من ادعى نسبا ليس له.
- و منها: القدح فى مقالة باطلة
- الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف.
- خاتمة فى بعض ما ورد من حقوق المسلم على اخيه
- الخامسة عشرة القمار حرام اجماعا.
- السادسة عشرة القيادة حرام
- السابعة عشرة القيافة حرام فى الجملة
- الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول و الاديان،
- التاسعة عشرة الكهانة حرام،
- العشرون اللهو حرام
- الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح، او يستحق الذم
- الثانية و العشرون معونة الظالمين فى ظلمهم حرام،
- الثالثة و العشرون النجش
- الرابعة و العشرون النميمة
- الخامسة و العشرون النوح بالباطل،
- السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر-
- [المسألة] الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة،
- [تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه]
- محتويات الكتاب
- المجلد 4
- هویة الکتاب
- اشارة
- [تتمة المكاسب المحرمة]
- [تتمة النوع الرابع ما يجرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه]
- [النوع الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الانسان فعله عينا او كفاية تعبّد او توصّلا]
- [حرمة التكسب بالواجبات]
- اشارة
- [القربة في العبادات المستأجرة]
- [الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام]
- اشارة
- [و قد تفصى بوجوه.]
- اشارة
- [أحدها: الالتزام بخروج ذلك بالاجماع و السيرة القطعيين.]
- [الثانى: الالتزام بجواز اخذ الاجرة على الواجبات]
- [الثالث: ما عن المحقق الثانى من اختصاص جواز الاخذ بصورة قيام من به الكفاية]
- [الرابع ما فى مفتاح الكرامة من ان المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كاحكام الموتى و تعليم الفقه]
- [الخامس: أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام]
- [السادس: أن الوجوب فى هذه الأمور مشروط بالعوض.]
- [السابع: أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها]
- [و أما باذل المال للمضطر]
- [و أما رجوع الام المرضعة بعوض ارضاع اللبأ مع وجوبه عليها]
- [و من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه]
- [عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير]
- [و اما المكروه و المباح]
- [و أما المستحب:]
- [عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه]
- [أخذ الأجرة على الأذان]
- [أخذ الأجرة على الإمامة]
- [ثم إن من الواجبات التى يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة]
- [حكم الارتزاق من بيت المال]
- [حرمة التكسب بالواجبات]
- [خاتمة تشتمل على مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولى: في حرمة بيع المصحف]
- [المسألة الثانية في جوائز السلطان]
- اشارة
- [فالصور أربع.]
- [المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة]
- اشارة
- [ينبغى التنبيه على أمور.]
- اشارة
- [الأول: أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان]
- [الثانى هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما، بمن ينتقل إليه]
- [الثالث: أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب: حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضى التي يعتقد الجائر كونها خراجية]
- [الرابع ظاهر الاخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة العامة و عماله]
- [الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ، أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ.]
- [السادس ليس للخراج قدر معين]
- [السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنه لا يشترط- فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا- أن يكون مستحقا له.]
- [الثامن أن كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة، يتوقف على أمور ثلاثة.]
- محتويات الكتاب
- المجلد 5
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- كتاب البيع
- [في معنى البيع]
- [البيع و نحوه اسم للصحيح أو للأعم]
- اشارة
- الكلام فى المعاطاة
- [حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك]
- فالأقوال في المعاطاة- على ما يساعد، ظواهر كلماتهم- ستة:
- و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
- [الأقوى حصول الملك]
- [هل المعاطاة لازمة أم جائزة]
- و ينبغى التنبيه على امور:
- الأول: الظاهر ان المعاطاة قبل اللزوم- على القول بافادتها الملك- بيع
- الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة و هو حصول التعاطى فعلا من الطرفين
- الثالث: تميز البائع من المشترى فى المعاطاة الفعلية
- الرابع: أن أصل المعاطاة و هي إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه:
- الخامس: في حكم جريان المعاطاة فى غير البيع من العقود و عدمه.
- السادس: في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة.
- السابع: أن الشهيد الثانى ذكر فى المسالك وجهين فى صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف او معاوضة مستقلة.
- مقدمة فى خصوص الفاظ عقد البيع.
- [اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ]
- ثم الكلام فى الخصوصيات المعتبرة فى اللفظ
- اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الايجاب و القبول
- مسألة المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية فى العقد
- مسألة المشهور كما عن غير واحد: اشتراط الماضوية
- مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول
- و من جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه و قبوله
- و من جملة الشرائط التى ذكرها جماعة: التنجيز فى العقد
- و من جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب و القبول
- تفصيل محتوى الكتاب
- المجلد 6
- هویة الکتاب
- اشارة
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة مقدمة في خصوص ألفاظ البيع]
- [مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
- [الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد]
- «الثانى» من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا الى المالك.
- «الثالث»: انه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشترى
- «الرابع»: اذا تلف المبيع [فإن كان مثليا وجب مثله]
- «الخامس»: ذكر فى القواعد: انه لو لم يوجد المثل الّا بأكثر من ثمن المثل
- «السادس»: لو تعذر المثل فى المثلى، فمقتضى القاعدة: وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك،
- ( «السابع»: لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا) اى كان المبيع بالبيع الفاسد الّذي اتلفه المشترى من القيميات كالشاة- مثلا- (فقد حكى: الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة) فيجب على المشترى الّذي اتلفه ان يدفع ثمنه الى البائع.
- [مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
- الكلام فى شروط المتعاقدين
- [تتمة مقدمة في خصوص ألفاظ البيع]
- محتويات الكتاب
- المجلد 7
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
- اشارة
- (مسأله: و من شروط المتعاقدين: اذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك ان يوقع عقدا الا باذن سيّده، سواء كان) العقد (لنفسه فى ذمته) نسية (او بما فى يده) نقدا (أم لغيره) ممن اجازه فى العقد.
- اشارة
- [هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد]
- فرع: لو امر العبد آمر ان يشترى نفسه من مولاه، فباعه مولاه [صح و لزم]
- [الكلام في عقد الفضولي]
- اشارة
- اختلف الاصحاب و غيرهم فى بيع الفضولى،
- [صور بيع الفضولي]
- القول في الإجازة و الردّ.
- اما الكلام فى الإجازة،
- اشارة
- اما حكمها:
- [أما شروطها]
- و ينبغى التنبيه على امور.
- اشارة
- الأول: ان الخلاف فى كون الاجازة كاشفة او ناقلة، ليس فى مفهومها اللغوى،
- الثانى انه يشترط فى الاجازة ان يكون باللفظ الدال عليها، على وجه الصراحة العرفية
- «الثالث» من شروط الاجازة ان لا يسبقها الرد،
- الرابع: الاجازة اثر من آثار سلطنة المالك على ماله.
- الخامس: اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع،
- (السادس) من الامور المرتبطة بالرد و الاجازة (الاجازة) المصححة للعقد الفضولى (ليست على الفور) فاذا علم المالك، بان الفضولى باع متاعه فاجاز بعد اسبوع- مثلا- صحت الاجازة، و ليست كحق الشفعة، و ما اشبهه مما قالوا فيه بالفورية (للعمومات) الدالة على اشتراط الاجازة فى نفوذ البيع من غير تقييد بالفورية (و لصحيحة محمد بن قيس) المتقدمة فان الاجازة فيما كانت بعد مدة من العقد (و اكثر المؤيدات المذكورة بعدها) اى بعد الصحيحة التى تؤيد صحة الفضولى.
- السابع: هل يعتبر فى صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما، او خصوصا أم لا؟ وجهان.
- و ينبغى التنبيه على امور.
- و اما القول فى المجيز
- و اما القول فى المجاز،
- مسئلة فى احكام الرد،
- اما الكلام فى الإجازة،
- [تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
- محتويات الكتاب
- المجلد 8
- هویة الکتاب
- اشارة
- [ مقدمة المؤلف ]
- [ تتمة كتاب البيع ]
- الأولى : انه يرجع عليه بالثمن ان كان جاهلا بكونه فضوليا ،
- المسألة الثانية : ان المشترى إذا اغترم للمالك غير الثمن .
- مسئلة : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ،
- مسئلة لو باع من له نصف الدار ، نصف تلك الدار ،
- مسئلة لو باع ما يقبل التملك ،
- مسألة يجوز للأب والجد ان يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء .
- مسئلة [ في ولاية الفقيه ]
- أحدها : الافتاء فيما يحتاج إليها العامي
- الثاني الحكومة ،
- الثالث : ولاية التصرف في الأموال والأنفس ،
- مسئلة في ولاية عدول المؤمنين ،
- مسئلة يشترط فيمن ينقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ، ان يكون مسلما
- مسئلة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
- [ مسألة ] يشترط في كل منهما كونه متمولا ،
- أقسام الأرضين واحكامها .
- الأول : ما يكون مواتا بالأصالة ،
- الثاني : ما كانت عامرة بالأصالة اى لا من معمر .
- الثالث : ما عرض له الحياة بعد الموت
- الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة ،
- [ رجوع إلى القسم الثالث ]
- [ الأراضي المفتوحة عنوة ]
- [ مسألة من شروط العوضين كونه طلقا ]
- [ الحقوق المانعة من تصرف المالك في ملكه ]
- مسئلة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ، ومحكيا ،
- محتويات الكتاب
- المجلد 9
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة القول في شرائط العوضين]
- [تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا]
- [تتمة مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا]
- [الوقف المؤبد]
- صور جواز البيع
- اشارة
- الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
- الصورة الثانية: ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
- الصورة الثالثة: ان تخرب بحيث تقل منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم
- الصورة الرابعة: [أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]
- الصورة الخامسة: ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
- الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة او اذا كان فيه مصلحة
- الصورة السابعة ان يؤدى بقائه الى خرابه، علما او ظنا،
- الصورة الثامنة ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال
- الصورة التاسعة: ان يؤدى الاختلاف بينهم الى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال،
- الصورة العاشرة: ان يلزم فساد يستباح منه الانفس.
- صور جواز البيع
- الوقف المنقطع
- [الوقف المؤبد]
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا، صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها،
- اشارة
- و فى حكم البيع كل تصرف ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق، او مستلزم للنقل كالرهن،
- بقى الكلام فى معنى أم الولد،
- و اما المواضع القابلة للاستثناء
- اشارة
- [موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها]
- فمن موارد القسم الأول ما اذا كان على مولاها دين، و لم يكن له ما يؤدى هذا الدين.
- و منها: تعلق كفن مولاها بها
- و منها ما اذا جنت على غير مولاها فى حياته.
- و منها: ما اذا جنت على مولاها، بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجنى عليه غير المولى،
- و منها: ما اذا جنى حرّ عليها
- و منها: ما اذا لحقت بدار الحرب، ثم استرقت،
- و منها: ما اذا خرج مولاها عن الذمة،
- و منها: ما اذا كان مولاها ذميا، و قتل مسلما،
- و اما القسم الثانى: و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها اولى بالمراعات من حق الاستيلاد.
- [موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد]
- اشارة
- ما اذا كان علوقها بعد الرهن
- و منها: ما اذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه،
- و منها: ما اذا كان علوقها بعد جنايتها.
- و منها: ما اذا كان علوقها فى زمن خيار بايعها،
- و منها: ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها،
- و منها: ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة، اذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطي،
- و منها: ما اذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته، فللمولى ان يبيعها،
- و القسم الرابع و هو ما كان ابقائها فى ملك المولى غير معرض لها للعتق،
- مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا، كونه مرهونا،
- مسئلة اذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، او استرقاق كله، او بعضه.
- مسئلة اذا جنى العبد خطاء صح بيعه على المشهور،
- [تتمة مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا]
- مسئلة الثالث من شروط العوضين، القدرة على التسليم،
- مسئلة المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا،
- مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا
- [تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا]
- [تتمة القول في شرائط العوضين]
- محتويات الكتاب
- المجلد 10
- هویة الکتاب
- اشارة
- [ مقدمة المؤلف ]
- [ تتمة كتاب البيع ]
- [ هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس ]
- بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا ،
- مسئلة : لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور .
- [ هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار ]
- [ ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة ]
- [ كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بإخبار البائع ]
- مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء ،
- الثاني ان يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصورة في المجموع ،
- « فرع » على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع ،
- الثالث : من وجوه بيع البعض من الكل ان يكون
- مسئلة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول
- أحدها : كون التخيير في تعيينه بيد البائع
- ومنها انه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشترى فيه ،
- [ صور إقباض الكلي ]
- [ لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة ]
- [ أقسام بيع الصبرة ]
- مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
- فرعان :
- « الثاني » لو اتفقا على التغيّر بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد ،
- مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة ، فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك
- مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر .
- مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر ، جواز بيع المسك في فأره ،
- مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه ،
- مسئلة يجوز ان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار
- مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه ،
- [ تنبيهات البيع ]
- مسئلة لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان بالشروط الآتية ،
- مسئلة يحرم النجش على المشهور ،
- مسئلة : إذا دفع انسان إلى غيره مالا ، ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم
- مسئلة : احتكار الطعام
- الأول : في مورد الاحتكار ،
- الثاني : [ ما هو حد الاحتكار ]
- الثالث : [ عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحصره ]
- الرابع : اقسام حبس الطعام
- الخامس : الظاهر عدم الخلاف - كما قيل - في اجبار المحتكر على البيع
- خاتمة : ومن أهم آداب التجارة ، الإجمال في الطلب ، والاقتصاد فيه .
- محتويات الكتاب
- المجلد 11
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- القول فى الخيار، و اقسامه، و احكامه،
- مقدمتان.
- القول فى اقسام الخيار
- اشارة
- الأول: فى خيار المجلس
- اشارة
- و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل.
- القول فى مسقطات الخيار
- اشارة
- مسئلة لا خلاف ظاهرا فى سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد
- مسئلة: و من المسقطات اسقاط هذا الخيار بعد العقد
- مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
- اشارة
- مسئلة المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه اذا منع من التخاير أيضا،
- مسئلة لو اكره احدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقى الآخر فى المجلس،
- (مسألة: لو زال الاكراه) بعد ان حمل الى خارج المجلس مكرها (فالمحكى عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال) فما دام فى مجلس الزوال له الخيار، فاذا فارق عن ذلك المجلس زال خياره
- مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرف
- الثانى خيار الحيوان
- الثالث خيار الشرط،
- اشارة
- و المقصود هنا بيان احكام الخيار المشترط فى العقد و هى تظهر برسم مسائل
- اشارة
- مسئلة: لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد او منفصلا عنه لعموم ادلة الشرط.
- مسئلة لا فرق فى بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدة اصلا
- مسئلة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
- مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي
- مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
- مسئلة من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه،
- اشارة
- فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
- الأول: ان اعتبار رد الثمن فى هذا الخيار يتصور على وجوه.
- الامر الثانى: الثمن المشروط رده، اما ان يكون فى الذمة، و اما ان يكون معيّنا.
- الأمر الثالث: [لا يكفي مجرد الفسخ في الرد]
- الأمر الرابع: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد
- الأمر الخامس: لو تلف المبيع كان من المشترى،
- الأمر السادس لا اشكال فى القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشترى،
- الأمر السابع: اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع،
- الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن.
- محتويات الكتاب
- المجلد 12
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة القول في الخيار]
- [تتمة أقسام الخيار]
- [تتمة الثالث في خيار الشرط]
- الرابع خيار الغبن،
- [الغبن لغة و اصطلاحا]
- [أدلة هذا الخيار]
- ثم ان تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل.
- الخامس خيار التأخير،
- اشارة
- ثم انه يشترط فى هذا الخيار أمور.
- ثم ان هنا امورا، قيل باعتبارها فى هذا الخيار.
- مسئلة يسقط هذا الخيار بامور،
- مسئلة فى كون هذا الخيار على الفور او التراخى، قولان،
- مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا مستفيضا، بل متواترا،
- مسئلة: لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه و بين الليل، و الا فلا بيع له
- السادس: خيار الرؤية
- [تتمة أقسام الخيار]
- محتويات الكتاب
- المجلد 13
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة القول في الخيار]
- [تتمة أقسام الخيارات]
- [تتمة السادس خيار الرؤية]
- السابع خيار العيب،
- اشارة
- مسئلة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و اخذ الارش بلا خلاف.
- القول فى مسقطات هذا الخيار بطرفيه او احدهما
- مسألة: يسقط الردّ خاصة بامور.
- مسئلة يسقط الارش دون الردّ في موضعين.
- مسئلة يسقط الرد و الارش معا، بامور.
- مسألة [هل يجب الإعلام بالعيب]
- مسائل: فى اختلاف المتبايعين
- اشارة
- اما الاول: [الاختلاف في موجب الخيار] ففيه مسائل:
- الأولى: لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف او نحوه، فالقول قول المنكر بيمينه.
- الثانية: لو اختلفا في كون الشي ء عيبا و تعذر تبين الحال لفقد اهل الخبرة، كان الحكم كسابقه.
- الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع او تأخره عن ذلك،
- الرابعة: لو ردّ سلعة بالعيب فانكر البائع انها سلعته قدم قول البائع
- و اما الثانى و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل.
- و اما الثالث [الاختلاف في الفسخ] ففيه مسائل.
- القول في ماهية العيب
- الكلام فى بعض افراد العيب
- مسألة: لا اشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا،
- مسئلة الحبل عيب في الاماء،
- مسئلة: الاكثر على ان الثيبوبة ليست عيبا في الاماء بل في التحرير لا نعلم فيه خلافا،
- مسئلة ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير
- مسئلة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السّن و المكان و غيرهما من الخصوصيّات التى لها مدخلية في ذلك عيب ترد معه الجارية،
- مسئلة الإباق عيب بلا اشكال و لا خلاف،
- مسئلة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب،
- [تتمة أقسام الخيارات]
- محتويات الكتاب
- المجلد 14
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة القول في الخيار]
- [تتمة القول في أقسام الخيار]
- [تتمة السابع خيار العيب]
- [تتمة الكلام في بعض أفراد المعيب]
- خاتمة فى عيوب متفرقة،
- القول فى الارش
- القول فى الشروط التى يقع عليها العقد،
- اشارة
- الشرط يطلق فى العرف على معنيين.
- الكلام فى شروط صحة الشرط،
- اشارة
- احدها: ان يكون داخلا تحت قدرة المكلف،
- الثانى: ان يكون الشرط سائغا فى نفسه،
- الثالث: ان يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا،
- الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب و السنة.
- الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد،
- الشرط السادس: ان يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر فى البيع
- الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال،
- الشرط الثامن: ان يلتزم به فى متن العقد.
- و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط بناء على ان تعليقه يسرى الى العقد
- مسألة فى حكم الشرط الصحيح
- اشارة
- الخلاف و الاشكال فى القسم الثانى، و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل، و الكلام فيه يقع فى مسائل.
- الاولى: فى وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى،
- الثانية: فى انه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعى فهل يجبر عليه لو امتنع،
- الثالثة: فى انه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار فيكون مخيرا بينهما؟ أم لا
- الرابعة: لو تعذر الشرط، فليس للمشترط الا الخيار
- الخامسة: لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف، او بنقل، او رهن، او استيلاد
- السادسة: للمشروط له اسقاط شرط اذا كان مما يقبل الاسقاط،
- السابعة: قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور
- [تتمة السابع خيار العيب]
- [تتمة القول في أقسام الخيار]
- محتويات الكتاب
- المجلد 15
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة القول في الخيار]
- [تتمة القول في أقسام الخيار]
- [تتمة السابع في خيار العيب]
- [تتمة القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها]
- القول فى حكم الشرط الفاسد
- اشارة
- الأول: ان الشرط الفاسد لا تأمّل فى عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فى الوعيد،
- الثانى: لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بافساده لم يصح بذلك العقد لانعقاده بينهما على الفساد،
- الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر فى العقد، فهل يبطل العقد بذلك
- الرابع: لو كان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء،
- القول فى حكم الشرط الفاسد
- [تتمة القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها]
- [تتمة السابع في خيار العيب]
- الكلام فى احكام الخيار
- الخيار موروث بانواعه،
- بقى الكلام فى انّ إرث الخيار ليس تابعا لارث المال فعلا
- مسئلة فى كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع انه شي ء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم
- مسئلة لو كان الخيار لأجنبي و مات،
- مسئلة و من احكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار،
- مسئلة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف، او يحصل قبله متصلا به.
- مسئلة من احكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذى الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ على قول الشيخ.
- مسئلة المشهور ان المبيع يملك بالعقد و اثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،
- مسئلة و من احكام الخيار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجملة
- مسئلة و من احكام الخيار ما ذكره فى التذكرة، فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع، و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيار.
- مسئلة قال فى القواعد: لا يبطل الخيار بتلف العين،
- مسئلة لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونة بلا خلاف على الظاهر،
- [تتمة القول في أقسام الخيار]
- محتويات الكتاب
- المجلد 16
- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- القول فى النقد و النسيئة
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- مسئلة اطلاق العقد يقتضي النقد،
- مسئلة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقا، للزيادة و النقصان غير المسامح فيهما
- مسئلة لو باع بثمن حالا و بازيد منه مؤجلا.
- مسئلة لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل،
- مسئلة اذا كان الثمن بل كل دين حالا او حلّ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه،
- مسئلة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه]
- مسئلة اذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجّل، جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الاجل و بعده، بجنس الثمن و غيره،
- القول فى القبض
- [القبض لغة]
- و النظر فى ماهيته و وجوبه و احكامه يقع فى مسائل
- مسألة: اختلفوا فى ماهية القبض فى المنقول بعد اتفاقهم على انها التخلية فى غير المنقول،
- اشارة
- [الأقوال]
- احدها: انها التخلية أيضا،
- الثانى: انه فى المنقول النقل، و فيما يعتبر كيله او وزنه: الكيل، او الوزن.
- الثالث: ما فى الدروس من انه فى الحيوان نقله،
- الرابع: ما فى الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة انه التحويل و النقل.
- الخامس: ما فى المبسوط من انه ان [كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد]
- السادس: انه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،
- السابع: ما فى المختلف، من انه ان كان منقولا فالقبض فيه النقل او الاخذ باليد.
- الثامن: انه التخلية مطلقا بالنسبة الى انتقال الضمان الى المشترى دون النهى عن بيع ما لم يقبض
- [نظر المؤلف في المسألة]
- [المناقشة في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى]
- فرعان:
- القول فى وجوب القبض
- الكلام فى احكام القبض
- اشارة
- مسألة:- من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض،
- مسئلة تلف الثمن المعين قبل القبض، كتلف المبيع المعين فى جميع ما ذكر
- مسئلة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، فان كان مما يقسّط الثمن عليه، انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن،
- مسئلة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه الّا تولية.
- اشارة
- و ينبغى التنبيه على امور.
- الأول: ان ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع فى هذا الحكم، فيصح بيعه قبل قبضه.
- الثانى: هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال، فلا يجوز جعله ثمنا، و لا عوضا فى الصلح و لا اجرة و لا وفاء عما عليه، أم يختص بالبيع.
- الثالث: هل المراد من البيع المنهى [إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلى المبيع به]
- الرابع: ذكر جماعة انه لو دفع الى من له عليه طعام، دراهم، و قال: اشتر بها لنفسك طعاما، لم يصح
- مسئلة لو كان له طعام على غيره، فطالبه به فى غير مكان حدوثه فى ذمته فهنا مسائل ثلاث.
- مسألة: اختلفوا فى ماهية القبض فى المنقول بعد اتفاقهم على انها التخلية فى غير المنقول،
- محتويات الكتاب
ايصال الطالب الي المكاسب
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: الحسيني الشيرازي، محمد، 1380 - 1305، شارح
عنوان واسم المؤلف: ايصال الطالب الي المكاسب: شرح واف بغرض الكتاب، تيعرض لحل مشكلاته و ابداآ مقاصد في ايجاز و توضيح/ محمد الحسيني الشيرازي
تفاصيل المنشور: تهران : موسسة كتابسراي اعلمي ، 1385.
خصائص المظهر: ج 16
شابك : 964-94017-6-8(دوره): ؛ 964-7860-59-5(ج. 1): ؛ 964-7860-58-7(ج. 2): ؛ 964-7860-57-9(ج. 3): ؛ 964-7860-56-0(ج. 4): ؛ 964-7860-54-4(ج. 6): ؛ 964-7860-53-6(ج. 7): ؛ 964-7860-55-2(ج. 8): ؛ 964-7860-52-8(ج. 9): ؛ 964-7860-51-X(ج. 10): ؛ 964-7860-50-1(ج. 11): ؛ 964-7860-49-8(ج. 12): ؛ 964-7860-45-X(ج. 13): ؛ 964-7860-47-1(ج. 15):
لسان : العربية
ملحوظة : الفهرسة على أساس المعلومات فيپا
ملحوظة : هذا الكتاب هو وصف"المكاسب مرتضي بن محمد امين انصاري" يكون
عنوان آخر: المكاسب. شرح
موضوع : انصاري، مرتضي بن محمدامين، 1281 - 1214ق. المكاسب -- نقد و تفسير
موضوع : معاملات (فقه)
موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 13
المعرف المضاف: انصاري، مرتضي بن محمدامين ، 1281 - 1214ق. المكاسب. شرح
ترتيب الكونجرس: BP190/1/الف8م702133 1385
تصنيف ديوي: 297/372
رقم الببليوغرافيا الوطنية: م 85-16816
ص: 1